الشيخ علي المشكيني
108
رساله هاى فقهى و اصولى
ومنها قوله عليه السلام : « المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب » . « 1 » ومنها قوله عليه السلام : في رجلٍ مات وترك بنات ، قال : « المال لهنّ » . « 2 » ومنها قوله [ عليه السلام حين سُئل ] : رجلٌ مات وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها ؟ قال : « يدفع المال كلّه إليها » . « 3 » ومنها قوله عليه السلام : « إنّ عليّاً ورث علم رسول اللّه صلى الله عليه وآله ، وفاطمة أحرزت الميراث » . « 4 » وغير ذلك من النصوص . وبذلك كلّه يُعلم وجه الجمع بين الآيات الشريفة وأمثال هذه النصوص . ونظير ذلك وجه الجمع بين النصوص المذكورة وما ورد في عدّة نصوص أخرى تُوُهّم منها - كظاهر الآيات - بأنّ غير السهام والانصباء لا ينتقل إلى الميّت ، كالأخبار التالية ، مع أنّها كما في الجواهر مساقة في المدلول بالآيات المذكورة . فعن السكوني ، عن الصادق عليه السلام قال : « أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدَّين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث » . « 5 » وعن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السلام قال : « [ قال ] أمير المؤمنين عليه السلام : إنّ الدَّين قبل الوصيّة ، ثمّ الوصيّة على إثر الدَّين ، ثمّ الميراث بعد الوصيّة ؛ فإنّ أوّل القضاء كتاب اللّه » . « 6 »
--> ( 1 ) . حديث حسين الرزّاز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الكافي ، ج 7 ، ص 75 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 267 ، ح 972 ؛ وص 327 ، ح 1176 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 170 ، ح 642 ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 64 ، ح 32496 ؛ وص 85 ، ح 32543 ؛ وص 186 ، ح 32786 . ( 2 ) . حديث عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 261 ، ح 5608 ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 102 ، ح 32581 . ( 3 ) . حديث محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 295 ، ح 1057 ؛ الاسبتصار ، ج 4 ، ص 151 ، ح 569 ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 102 ، ح 32582 ؛ وص 153 ، ح 32702 ؛ وص 205 ، ح 32835 . ( 4 ) . بصائر الدرجات ، ج 1 ، ص 294 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 102 ، ح 32583 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 23 ، ح 3 ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 193 ، ح 5437 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 189 ، ح 398 ؛ وج 9 ، ص 171 ، ح 698 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 329 ، ح 24708 . ( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 24 ، ح 1 ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 193 ، ح 5438 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 165 ، ح 675 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 116 ، ح 441 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 330 ، ح 34709 .